قال أبو بكر:
م 4309 - واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادًا، ثم يشتريها.
قالت طائفة: لا يكون حكم حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعد ما يشتريها، هذا قول مالك، والشافعي.
وقال الحسن البصري، وأصحاب الرأي: هي أم ولد.
3 -باب الولد الذي يحكم إذا ولدته [1] بحكم أمهات الأولأد
قال أبو بكر:
م 4310 - واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد.
فقالت طائفة: يحكم لها بحكم أمهات الأولاد، إذا طرحت سقطًا، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين والزهري، وقال الشافعي كذلك إذا كان السقط قد بان له شيء من خلق بني آدم، عين، أو ظفر، أو غير ذلك، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي.
وكذلك قال مالك إلى إذا علم أنه مخلوق.
وقال الشعبي: إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقًا، أعتقت له الأمة.
(1) "إذا ولدته"ساقط من الدار.