فهرس الكتاب

الصفحة 1999 من 2857

قال أبو بكر:

م 3735 - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته.

والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن.

م 3736 - واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون.

فقال عثمان البتي، وأبو ثور: العتق باطل، وهو رهن بحاله.

وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: إن كان موسرًا أخذ منه قيمته، ونفذ العتق، ويجعل القيمة رهنا مكانه، وبه قال مالك.

وقال مالك، والشافعي: إن كان معسرًا بطل عتقه.

وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد: إن كان معسرًا فعتقه جائز، قال شريك: يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.

وقال أصحاب الرأي: يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد على الراهن.

قال أبو بكر:

م 3737 - أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.

م 3738 - واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت.

فقال الشافعي: إن كان موسرًا يؤخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت