قال أبو بكر:
م 5163 - واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل.
فقالت طائفة:"لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدًا، تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينًا، ثم قد استحقا الدم"هذا قول مالك.
وفيه قول ثان قاله الشافعي، قال: ولا يجب على أحد حق في قسامة حتى تكمل أيمان الورثة خمسين يمينًا، وسواء كثر الورثة أو قلوا.
وإذا مات الميت وترك وارثًا واحدًا استحق الدية، بأن يقسم خمسين يمينًا.
ولو لم يترك إلا ابنته وهي مولاته حلفت خمسين يمينًا [2/ 297/ب] وأخذت الكل، النصف بالنسب والنصف بالولاء.
وإذا ترك أكثر من خمسين وارثًا سواء في ميراثه حلف كلُّ واحد منهم يمينًا، وبه قال أبو ثور.