فهرس الكتاب

الصفحة 2084 من 2857

ففي قول الشافعي: عليه كراء مثل الأرض، وهو قول مالك، وفي قولهما: إذا لم يقبض الأرض، فلا شيء على المكتري.

قال أبو بكر: وبه أقول.

وقال الشافعي: وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار، لم يجز، حتى يسمي لكل سنة شيئًا معلومًا.

وقد أجاز الشافعي هذا الكراء في مكان آخر، وهو أصح قوليه.

قال أبو بكر: وبه أقول.

قال أبو بكر:

(ح 1319) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أنه قال:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد إليه نفقته".

م 3925 - وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائمًا في الأرض، فإذا حصد فإنما لهم الأجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت