فهرس الكتاب

الصفحة 2192 من 2857

قال أبو بكر:

م 4149 - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.

فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك: لا ضمان عليه.

قال أبو بكر: الأول أصح [1] .

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد [2] بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.

وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.

قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [2/ 194/الف] .

قال أبو بكر:

(ح 1354) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"ولا تحلُّ لقطتها إلا"

(1) "قال أبو بكر: الأول أصح"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"أخذ بعيرًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت