قال أبو بكر:
م 4149 - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.
فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه.
قال أبو بكر: الأول أصح [1] .
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد [2] بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.
قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [2/ 194/الف] .
قال أبو بكر:
(ح 1354) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"ولا تحلُّ لقطتها إلا"
(1) "قال أبو بكر: الأول أصح"ساقط من الدار.
(2) وفي الدار"أخذ بعيرًا".