يرجع إلى الإِسلام.
فقالت طائفة: تُقام عليه تلك الحدود، لأنه فعلها وهو ممن يلزمه ذلك، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثانِ وهو: أنه إذا أحدث في الإِسلام حدثا، ثم لحق بأرض الرومَ [1] ، ثم قدر عليه الإمام، إن كان ارتد عن الإِسلام كافرًا دُرِئَ عند الحد، وإن لم يرتدّ أقيم عليه، هذا قول قتادة.
وقال الثوري: إذا سرق وزنى، ثم ارتد عن الإِسلام، ثم تاب: هدم الإِسلام ما كان قبل ذلك إلا حقوق الناس بعضهم لبعض.
قال أبو بكر:
م 5203 - واختلفوا في حكم زوجة المرتد.
فقالت طائفة: أيّ الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعةَ يرتد أحدهما، [2/ 303/ب] هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور، والنعمان، وأصحابه.
وبه قال الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز.
وفيه قول سواه وهو: أنها محبوسة على العِدة، انِ انقضت العدة قبل أن يرجع الزوج إلى الإِسلام فقد بانت منه، وإن رجع إلى
(1) وفي الدار"بأرض الحرب".