فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 2857

وقالت طائفة: الغسل سنة، وليس بفرض، كان ابن مسعود يقول: هو سنة، وممن لم يره فرضًا الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: هكذا نقول.

10 -باب المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا

قال أبو بكر:

م 497 - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسلًا واحدًا للجنابة والجمعة، روينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال أحمد: أرجو [1/ 23/ب] . . . . . . . [1]

(1) بدأ السقط

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:

«وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت