فهرس الكتاب

الصفحة 2221 من 2857

دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.

وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.

وقال النخعي: إذا كانت له سرية، فالسرية فيما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.

7 -باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب [1] على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي [2] يلدون هو [3] في المكاتبة

قال أبو بكر:

م 4195 - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها [4] أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.

وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.

وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.

(1) وفي الدار على المكاتبة، والمكاتبة على"."

(2) وفي الدار"الذين".

(3) "هو"ساقط من الدار.

(4) "أهلها"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت