فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 2857

وقد اختلف فيه عن إسحاق: فذكر إسحاق بن منصور عنه ما ذكرناه عنه، وذكر أبو داؤد الخفاف عنه أنه قال: يحل له كل شيء إلا النساء، والصيد.

وفيه قول خامس: وهو أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة.

وقال عروة بن الزبير: أخّر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم، الصدر، فإنه لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا يتطيب.

وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وقد بينته في مختصر الحج.

قال أبو بكر: بظاهر خبر عائشة نقول.

م 1583 - كان عطاء بن أبي رباح، ومالك يقولان: لا بأس أن يتقنع إذا رمى [1/ 133/ب] الجمرة قبل أن يحلق.

وقال أبو ثور: له أن يتطيب، ويصطاد قبل أن يحلق.

والشافعي: إنما يبيح له الأشياء إذا رمى وحلق.

وقال أصحاب الرأي: إذا رمى ولم يحلق حتى أصاب صيدًا خارج الحرم، فعليه الجزاء، وإن كان حلق فلا شيء عليه، وكذلك لا يمس طيبًا، ولا يخضب رأسه بالحناء قبل أن يحلق، فإن فعل فعليه دم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت