فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 2857

م 1611 - واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الفراغ من الطواف بالبيت والسعي قبل أن يقصر، فقال ابن عباس، والثوري، وأصحاب الرأي: عليه دم.

وقال مالك: عليه الهدي.

وقال الشافعي: هو مفسد، ولا أحفظ ذلك عن غيره.

وروينا عن عطاء أنه قال: يستغفر الله.

وقال الحسن مرة: عليه بقرة أو بدنة، وقال مرة: إذا ظن أنه قد حلّ فغشى النساء فلا شيء عليه.

قال أبو بكر: ليس في إثبات شيء أعلى من قول ابن عباس.

م 1612 - واختلفوا في المعتمر يصطاد صيدًا عازمًا من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي في أن يقصر أو يحلق، فكان مالك، وأبو ثور يقولان [1] : لا شيء عليه.

وقال مالك: يستغفر، وبه قال أصحاب الرأي: عليه الجزاء إذا فعل ذلك.

وحكى الثوري عن عطاء أنه قال: إن لبس ثوبًا قبل أن يقصر فلا شيء عليه.

وقال الثوري. دم أحبّ إليّ.

(1) في الأصل"يقولون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت