فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 2857

قبول شهادته فليس يكون القول بالشيء أكثر من الفعل، وقال عمر لأبي بكرة: إن ثبت قبل شهادتك.

م 2172 - واختلفوا في شهادة الأقلف.

فروينا عن علي، وابن عباس أنهما قالا: لا تجوز شهادته، وليس يصح ذلك عن واحد منهما.

وقال الحسن البصري: شهادته جائزة، وصلاته مقبولة.

قال أبو بكر:

م 2173 - أجمع أهل العلم على أن لا شهادة لمجنون في حال جنونه.

م 2174 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها، أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا، وممن حفظت هذا عنه منهم مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، ولا أحسبه إلا مذهب أهل الكوفة.

م 2175 - وقال مالك في المولى عليه: إن كان عدلا فشهادته جائزة.

فكان الحسن البصري، والشافعي يقولان في قوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} الآية أي صلاحًا في دينه، وحفظا لماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت