فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 2857

قال أبو بكر:

(ح 1211) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم: قال:"من باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

قال أبو بكر:

م 3438 - وفي قوله: من باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، بيان على أن من باع نخلًا لم توبر، أن الثمر للمشتري، وهذا قول مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومن تبعهم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري، وإن لم يشترط لأن ثمرة النخل من النخل.

قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة التي ذكرناها.

قال أبو بكر:

(ح 1212) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: أن الدين النصيحة، إن الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت