فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 2857

.. . . . . . . . . . [1] [1/ 58/ ب] مثقالًا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب منه، إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري.

م 991 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالًا ولا تبلغ قيمة مائتي درهم ألاّ زكاة فيه.

م 992 - واختلفوا في الذهب يكون عشرون مثقالًا ولا يساوي مائتي درهم أو يكون قيمته مائتا درهم ولا يبلغ عشرين مثقالًا، فقال كثير منهم: لا تجب على الرجل الزكاة في أقل من عشرين مثقالًا، وفي عشرين دينارًا نصف دينار، روينا هذا القول عن علي، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والنخعي، وعروة بن الزبير، والحكم، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حميد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

وقالت طائفة: إذا بلغت قيمة الذهب مائتى درهم ففيه ربع العشر وإن كان أقل من عشرين مثقالًا، هذا قول عطاء، والزهري، وأيوب، وسليمان بن حرب، وروى ذلك عن طاووس.

وفيه قول ثالث: وهو أن الصدقة واجبة على ظاهر الكتاب والسنة، فكل ذهب مختلف فيه ففيه الزكاة، وكل ذهب أجمعوا على أن لا زكاة فيه فلا زكاة.

(1) انتهى السقط

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الإجماع لابن المنذر كما يلي: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت