فهرس الكتاب

الصفحة 1567 من 2857

م 2868 - وفي قول أصحاب الرأي: إذا اجتمع عليه نفقتها، ولم يكن معه، بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده.

وفي قول الشافعي: لا يباع فيه، وإن شاءت الزوجة أقامت بعد إذ يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت فراقه.

والخيار في الحرة إليها، والخيار في الأمة إلى سيدها.

قال أبو بكر:

م 2869 - إذا كانت الذمية [2/ 43/ألف] ، تحت المسلم كان حكمها في نفسها، وكسوتها، وسائر ما يجب لها من حقوق الأزواج، حكم المسلمة حرة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 2870 - وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية.

(ح 1115) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت