فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 2857

م 2347 - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة، أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه.

م 2348 - وأجمعوا كذلك على أن ممنوع من أخذ ماله، إلا ما يقبضه عن محل نجومه.

م 2349 - واختلفوا في الوقت الذي يجب له فيه الحرية، فروى عن ابن مسعود أنه قال: إذا أدى قيمته فهو غريم لا يسترق.

وروى عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، ومروان، وعبد الملك بن مروان أنهم قالوا: إذا أدى النصف فلا رق عليه.

وروى عن شريح أنه قال: إذا أدى الثلث فهو غيرهم.

وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، أو يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى، روى هذا القول عن علي رواية ثانية عنه.

وفيه قول خامس: روى عن علي بن أبي طالب أنه قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم بؤديه.

وفيه قول سادس: وهو أن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، وجب أن يحتجب منه.

وفيه قول سابع: وهو أن المكاتب مملوك ما بقى عليه درهم، روى ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعائشة، وبه قال ابن عمر، وابن المسيب، وعطاء، وشريح، والنخعي، والزهري، والقاسم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت