فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 2857

قال أبو بكر:

م 3710 - أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة، أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه، دنانير، أو دراهم، ثم يخلطان ذلك، حتى يصير مالًا واحدًا لا يتميز [1] ، على أن يبيعا، ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل وربح فلهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة.

م 3711 - ثم ليس لأحد منهما [2] أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد [3] بالبيع والشراء، حتى ينهاه صاحبه.

م 3712 - وإذا مات أحدهما، انفسخت الشركة.

م 3713 - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فيأتي أحدهما بألف درهم، ويأتي الآخر بألفي درهم، يخلطانها، على أن الربح بينهما نصفين، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.

فقالت طائفة: ذلك جائز.

(1) وفي الدار"يتبين".

(2) في الدار"ليس لأحدهما".

(3) في الدار"وتفرد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت