فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 2857

وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وكذلك نقول.

م 1447 - واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما، فقال الفضيل بن عياض: يقلد صاحبه الذي لا يشك، وروي ذلك عن عطاء.

وقال مالك: أرجو أن يكون فيه بعض السعة.

فأما الشافعي: فمذهبه أن لا يجزيه إلا علم نفسه، لا يقبل قول غير.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

(ح 651) طاف رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالبيت سبعًا، وصلى ركعتين.

م 1448 - وأجمع أهل العلم على أن فاعل ذلك مصيب.

م 1449 - واختلفوا فيمن جمع أسابيع، ثم ركع لكل سبع منها.

فرخص في ذلك المسور بن مخرمة، وعائشة، وعطاء، وطاؤس، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب.

وكره ذلك ابن عمر، والحسن البصري، والزهري، ومالك، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد بن الحسن.

وكان عروة لا يفعله.

قال أبو بكر: القول الثاني أحبّ إليّ، ويجزئ من جمع بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت