فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 2857

(ح 1112) بخبر كعب بن عجرة أنه أوجب في فدية الأداء لكل مسكين نصف صاع.

قال: والفرض على الوسط الذي ليس بموسع عليه ولا على المقتر. ما بينهما مدًا ونصفًا للمرأة، ومدًا للخادم.

وقال أصحاب الرأي: فريضة النفقة في ذلك على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، وعلى قدر غلاء السعر ورخصه، يقوم ذلك قيمة بالمعروف فان كان معسرًا فرض لامرأته من النفقة في كل شهر أربعة

دراهم إلى خمسة، أو ما بين ذلك، ولخادمها ثلاثة أو أقل من ذلك قليلًا أو أكثر من ذلك، إنما يفرض على المعسر القوت يقوم الدقيق قيمة ما يكفيها كل يوم [1] وما لا بد منه من الآدام، والدهن لها

ولخادمها، وذكروا الكسوة.

وإن كان الرجل موسرًا فالنفقة لامرأته [2/ 40/ ب] ثمانية أو سبعة، أو أقل من ذلك قليلًا أو نحو ذلك، يوسع عليها في الطعام، والآدام، لخادمها ثلاثة أو أربعة، أو أقل من ذلك بقليل.

قال أبو بكر:

(ح 1113) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

(1) كذا في الأصل وفي"الأوسط"القوت الذي ليس فيه فضل يقوم الدقيق قيمة وما يكفيها كل يوم 238/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت