فهرس الكتاب

الصفحة 2502 من 2857

م 4762 - وقال الزهري: إذا تزوجت المرأة [1] ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولا مهرها من زوجها الثاني [2] .

قال أبو بكر:

م 4763 - ثبت أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا: لا حد إلا على من علمه.

وهذا قال عوام أهل العلم.

وقال عبد الله بن مسعود: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة.

قال أبو بكر:

م 4764 - وكل من نحفظ عه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة.

م 4765 - وقد اختلفوا في معنى ذلك.

(1) "المرأة"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"زوجها الآخر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت