فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 2857

وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقال الحسن، [1/ 67/ألف] والقاسم، وسالم، تجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي على المرأة على حدة وعلى الرجال على حدة، فعل هذا عبد الله بن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للسنة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا: هي السنة.

م 884 - وإذا اختلط [1] قتلى المسلمين والمشركين صلى عليهم.

ونوى بالصلاة على المسلمين، هكذا قال الشافعي.

وقال ابن الحسن:"إن كان الموتى كفارًا وفيهم رجل من المسلمين لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر والإثنين، أستحسن الصلاة عليهم".

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

(1) في الأصل"وإذا اختلطوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت