وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزنًا بوزن، ويكره كيلًا بكيل، هذا قول أحمد، وإسحاق.
وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس به متفاضلًا، هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: بيع الحنطة بالدقيق متفاضلًا لا يجوز، وبيع مثلًا بمثل لا أفسخ البيع فيه، ولا أعلم حجة تمنع من بيعه مثلًا بمثل.
م 3491 - واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق.
فقال مالك: لا بأس بذلك متفاضلًا، وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع ذلك مثلًا بمثل، ولا متفاضلًا يدًا بيد، ولا نسيئة.
م 3492 - وقال مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا بأس أن يبيع ذلك السويق بالدقيق متفاضلًا.
وقال الشافعي والنعمان: لا يجوز ذلك مثلًا بمثل ولا متفاضلًا.
م 3493 - واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق.
فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلًا، هذا قول مالك، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
وقال أحمد: لا يعجبني.
م 3494 - ولا يجوز [بيع الخبز بالخبز] [1] في قول الشافعي.
(1) ما بين القوسين سقط من الأصل، والإثبات من الأوسط 3/ 339/ ألف.