فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 2857

م 1305 - واختلفوا فيمن يقبل زوجته وهو محرم، فقال عطاء، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.

روينا ذلك عن ابن عباس أنه قال لرجل فعل ذلك أفسدت حجك.

وقال عطاء قولًا ثانيًا: يستغفر الله.

وكلت سعيد بن جبير أربع روايات، أحدها: كقول ابن المسيب، والثاني: أن عليه بقرة، والثالث: أفسد حجه، والرابع: ما نعلم فيها من شيء فاستغفر الله.

م 1356 - فيمن ردد النظر حتى أمنى ولم يلمس، فقال الحسن البصري، ومالك: عليه حج قابل، والهدي.

وقال عطاء: عليه حج قابل.

وروينا عن ابن عباس قولين: أحدهما: أن عليه دمًا، والثاني: أن عليه بدنه، وحجه تام.

ومال الثوري: إلى القول الآخر.

وقال سعيد [1/ 105/ب] بن جبير: يهريق دمًا، وأعجب أحمد ذلك، وبه قال إسحاق.

وقال أبو ثور: لا شيء عليه، وحكى ذلك عن الشافعي والكوفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت