فهرس الكتاب

الصفحة 1596 من 2857

15 -باب الكنايات عن الطلاق بقوله: لله إلحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك لله، وما أشبه ذلك

م 2919 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك.

فقالت طائفة: إن نوى طلاقًا فهو طلاق وهو أحق بها، وإن لم يرد طلاقًا فليس بشيء، هذا قول الحسن، والشعبى، ومالك، والشافعي كذلك مذهبه. وقال عكرمة: إذا أراد الطلاق فواحدة وهو أحق بها.

وفي قول ثان: وهو إن أراد الطلاق ثلاثًا فهو ثلاث، وإن أراد واحدة فواحدة بائنة، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء، هذا قول الثوري.

وقال أصحاب الرأي كما قال الثوري، غير أنهم قالوا: إن نوى اثنتين، فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة، وقال الزهري: إذا قال الحقي بأهلك، تطليقة.

م 2920 - وقد روينا عن عمر، وعلي أنهما قالا في قوله:"حبلك على غاربك": يستحلف ما أراد.

وقال أصحاب الرأي: إن أراد طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقًا فليس بشيء، وهذا مذهب الشافعي.

وقال أبو عبيد، وأبو ثور: تكون تطليقة يملك الزوج الرجعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت