م 2919 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك.
فقالت طائفة: إن نوى طلاقًا فهو طلاق وهو أحق بها، وإن لم يرد طلاقًا فليس بشيء، هذا قول الحسن، والشعبى، ومالك، والشافعي كذلك مذهبه. وقال عكرمة: إذا أراد الطلاق فواحدة وهو أحق بها.
وفي قول ثان: وهو إن أراد الطلاق ثلاثًا فهو ثلاث، وإن أراد واحدة فواحدة بائنة، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء، هذا قول الثوري.
وقال أصحاب الرأي كما قال الثوري، غير أنهم قالوا: إن نوى اثنتين، فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة، وقال الزهري: إذا قال الحقي بأهلك، تطليقة.
م 2920 - وقد روينا عن عمر، وعلي أنهما قالا في قوله:"حبلك على غاربك": يستحلف ما أراد.
وقال أصحاب الرأي: إن أراد طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقًا فليس بشيء، وهذا مذهب الشافعي.
وقال أبو عبيد، وأبو ثور: تكون تطليقة يملك الزوج الرجعة.