قال أبو بكر: وهذا نحو قول أحمد.
وقال الأوزاعي: إذا أشرف عليهم رجل فأسلم، ثم أشكل ذلك وادعى كل رجل منهم أنه أسلم وهم عشرة، يسعى كل رجل منهم في قيمته إذا لم يعرف، ويترك له عشر قيمته.
م 1945 - واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار.
فقالت طائفة: يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد صغار، وما كان من أرض، [1/ 184/ألف] أو دار فهو فيء، وامرأته فيء إذا كانت كافرة، فإن كانت حبلى فما في بطنها فيء، هذا قول النعمان.
وخالفه الأوزاعي فقال: كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون، فلم يقبض لهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دارًا، ولا أرضًا، ولا امرأةً، فأمن الناس كلهم، وعفا عنهم.
وقال الشافعي: فأما ولده الكبار، وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتل، والسبي، وإن سبيت امرأة حاملًا منه، فلا سبيل إلى ما في بطنها، لأنه مسلم بإسلام أبيه.
وقال في المال كما قال الأوزاعي.