فهرس الكتاب

الصفحة 2025 من 2857

-ص 102 -

وقال يعقوب ومحمد: هذه مضاربة فاسدة، فإن اشترى وباع فربح (فيه) فهو لرب المال، والعامل برىء منه، ولى على رب المال أجر مثله.

123 - (قال أبو بكر) : وإذا قال رجل لرجل: أقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة على أن الربح بيننا نصفين فقبض المال، وعمل به:

فهو جائز وهو وكيل له في قبض المال مؤتمن عليه، وقد برىء الذي عليه الدين وصار المال في يدي المقارض كالوديعة، خلاف المسألة التي قبلها.

وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي [1] .

(3)باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئًا من الربح لغيره

124 -قال أبو بكر: واختلفوا في العامل أو رب المال يشترط شيئًا من الربح لغيره:

فقالت طائفة: هذه مضاربة فاسدة، وللعامل كراء مثله، إن عمل في المال والربح والوضيعة لرب المال وعليه. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا اشترط رب المال ثلث الربح لعبده، وثلثه لنفسه، وثلثه للعامل، فذلك جائز، ولصاحب المال ثلثًا الربح، وللعامل ثلث الربح، وبه قال الشافعي.

(1) ولكنه عند الحنفية جائز مع الكراهة، لأنه شرط لنفسه منفعة قبل عقد المضاربة ليس ذلك مما حصل به الربح، وهو تقاضي الدين قبضه. (المبسوط 29/ 22) .

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص102

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت