فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 2857

(ح 752) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -"من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحى"

فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحى"."

قال أبو بكر: ولو كان واجبًا لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحى.

م 1664 - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

م 1665 - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه ذبح الأضحية، فكان الشافعي، يقول: إذا برزت الشمس ومضى من النهار [1/ 142/ألف] قدر ما يدخل الإمام في الصلاة فيصلي ركعتين، ويخطب خطبتين خفيفتين، حل الأضحى.

وقال الحسن البصري: إذا ذبح قبل صلاة الإمام يعيد.

وقال الأوزاعي: لا يصلح إلا بعد الصلاة.

وقال أحمد: إذا انصرف الإمام.

وقال إسحاق: إذا فرغ الإمام من الخطبة.

وقال مالك: في أهل البوادي يتحرون أقرب الأئمة إليهم فينحرون بعده.

وفيه قول ثان: وهو أن من ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاه، هذا قول الثوري.

وقال مالك: إن ذبح قبل الإمام أعاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت