م 4421 - وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجزئ أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة.
وقال الثوري يجزئه.
ويجزئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص.
م 4422 - ويجزى عند مالك [[أن] ] يعطى [[الفطيم] ] من الكفارة.
[[وإن] ] أعطاه نصف صاع، فأكله في أيام: أجزأه عند أبي ثور.
ويجزئ إعطاء الطفل عند الشافعي، إذا قبضه وليه. [1]
م 4423 - وإذا أعطى من يحسبه فقيرًا، فكان غنيًا.
لم جزئه في قول الشافعي وأبي ثور، ويعقوب.
ويجزئه ذلك في قول النعمان، ومحمد.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، لأن هذا لم يعط من أمرَ بإعطائه.
قال أبو بكر:
م 4424 - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس [2] ، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوبًا.
هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.
وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.
وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.
(1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال أبو ثور: إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم، وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند الشافعي إلا المكيلة ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه.»
(2) "وطاووس"ساقط من الدار.