فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 2857

م 4421 - وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجزئ أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة.

وقال الثوري يجزئه.

ويجزئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص.

م 4422 - ويجزى عند مالك [[أن] ] يعطى [[الفطيم] ] من الكفارة.

[[وإن] ] أعطاه نصف صاع، فأكله في أيام: أجزأه عند أبي ثور.

ويجزئ إعطاء الطفل عند الشافعي، إذا قبضه وليه. [1]

م 4423 - وإذا أعطى من يحسبه فقيرًا، فكان غنيًا.

لم جزئه في قول الشافعي وأبي ثور، ويعقوب.

ويجزئه ذلك في قول النعمان، ومحمد.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، لأن هذا لم يعط من أمرَ بإعطائه.

قال أبو بكر:

م 4424 - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس [2] ، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوبًا.

هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.

وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.

وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.

(1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال أبو ثور: إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم، وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند الشافعي إلا المكيلة ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه.»

(2) "وطاووس"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت