فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 2857

وقال أبو عبيد: لا يعطى من له أوقية، والأوقية أربعون درهمًا.

وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهمًا فهو غني.

وكان الشافعي يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.

وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ من له أقل من مائتي درهم، ولا تحل الزكاة لمن له مائتا درهم فصاعدًا.

م 1105 - كان الثوري يقول:"لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون غارمًا."

وقال أحمد: لا يأخذ منها أكثر من خمسين.

وقال أصحاب الرأي: إن أعطى مائتي درهم أو ألفًا وهو محتاج أجزأه ذلك، ويكرهون أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين وله عيال.

وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنها ويزول عنه اسم المسكنة، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك وذلك لأنه فقير، وحكى ذلك عن الشافعي.

م 1106 - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم [1/ 82/ب] على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت