فهرس الكتاب

الصفحة 1571 من 2857

وقالت طائفة: يجبر على نفقته كل وارث، هذا قول الحسن البصري، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبي ثور.

وفي قول مالك: تكون النفقة على الأب، وليس ذلك على الجد، ويجبر الولد على نفقة والديه الأدنين خاصة، ولا يجبر على نفقة جده، ولا جدته، ولا يجبر على ولد ولده.

وكان الشافعي يقول: يجبر الرجل على نفقة ولده وولد ولده وإن سلفوا من [2/ 44/ألف] البنين والبنات، ويجبر الرجل على نفقة والديه، وأجداده، وجداته وإن بعدوا، ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء.

والذي به أقول، إيجاب النفقة للوالدين، والولد، دون سائر القرابات.

م 2877 - كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل، حتى تضع حملها، وأجر الرضاع [1] .

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 2878 - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه.

فقالت طائفة: تجبر على رضاعه ما كانت امرأته، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي ثور.

(1) كذا في الأصل، وفي الأوسط 242/ب"وأجر الرضاع بعد وضع الحمل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت