فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 2857

م 2648 - واختلفوا في الرجل ينكح ذات محرم منه، وهو لا يعلم ويدخل بها، ثم يعلم ذلك.

فقالت طائفة: يفرق بينهما، ولها مهرها مستحل من فرجها، روي هذا القول عن القاسم بن محمد، والنخعي، وسالم، ومكحول.

وبه قال الأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق، وهكذا قال طاووس.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء لها، روي ذلك عن الشعبي.

وفيه قول رابع: وهو أن لها ما أخذت من الصداق، ويبطل الآجل، هذا قول الحسن.

وفيه قول خامس: وهو أن لها الأقل من صداق مثلها، أو ما سمي لها، حكى أبو عبيد هذا القول عن أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} الآية.

وحرم الله تبارك وتعالى الزنا في به، فلا يحل الفرج إلا بنكاح، أو ملك يمين، ومن وطيء فرجًا بغير إحدى الجهتين فقد تعدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت