فهرس الكتاب

الصفحة 2562 من 2857

وقالت طائفة: إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أو المجوسى، قتل به المسلم، هذا قول أصحاب الرأي.

وروي ذلك عن الشعبي، والنخعي، في اليهودي والنصراني خاصة.

(ح 1480) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقتل مؤمن بكافر".

قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يصح عن النبي خبر يعارضه.

قال أبو بكر:

م 4900 - اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عامدًا.

فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد وقال مالك، وابن نافع، وابن عبد الحكم: يقتل به.

قال أبو بكر: وهذا نقول، لظاهر الكتاب والسنة.

فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت