فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 2857

م 2541 - واختلفوا في الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر.

فقالت طائفة: لا يجوز، كذلك قال مالك، والنعمان، ومحمد وهو قياس قول الشافعي، وقال يعقوب: ذلك جائز.

م 2542 - وقال النعمان: إذا اشترى أحدهما طعامًا للورثة، أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز.

ولا يجوز عند الشافعي أن يفعل أحدهما شيئًا من بيع ولا شرى، إلا من صاحبه.

م 2543 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه، إذا كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.

م 2544 - وقياس قول الشافعي، والكوفي: أن الجد أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب.

قال أبو بكر:

م 2545 - وإذا اشترى الوصي للأيتام طعامًا أو كسوة من مال نفسه، ليرجع به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت