فهرس الكتاب

الصفحة 2571 من 2857

وقال الحسن: ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة. وبه قال الشعبي، ومسروق، وإبراهيم النخعي، والنعمان [1] ، وابن الحسن، قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله عز وجل قال: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا} ، والقاتل بما الأغلب من مثل فعله أنه يقتل: قاتل.

(ح 1482) وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أوجب القصاص على من قتل بحجر.

م 4917 - وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئًا فيصيب غيره. ولا أعلمهم يختلفون فيه.

وممن حفظنا ذلك عنه: عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والنخعي، والزهري، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 4918 - واختلفوا في شبه العمد.

(1) "والنعمان"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت