وقال الثوري: إذا أعاره ثوبًا يرهنه، فرهنه، فعطب الثوب، فكل ما أخذ من سيب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب، يرد عليه.
وبه قال إسحاق.
م 3765 - وإذا اختلف رب الثوب والمستعر: فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة، وقال المستعر: أمرتني أن أرهنه بعشرة، فالقول قول رب الثوب، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
والمستعير ضامن لقيمته إن هلك [1] .
قال أبو بكر:
م 3766 - واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل، فيجني أحدهما على الآخر، فيقتله.
فكان الشافعي يقول: إن كان قتل محمدًا، فللسيد الخيار، إن شاء اقتص منه فإن اقتص منه [2] بقي المال بغير رهن، وإن كان رهنًا بحاله، وإن كان قتل خطأ، فالآخر رهن بحاله.
وقال أبو ثور: الجناية باطل.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانا رهنًا بألف، وكل واحد منهما يساوي ألفًا، فإن الباقي القاتل يكون رهنًا بتسعمائة وخمسين.
ولو لم يقتله، ولكن فقأ عينه، كان الباقي بستمائة وخمسة وعشرين، والفقوءة عينه رهنًا بمائتين وخمسين، وهما جميعًا رهنًا بهذا،
(1) كلمة"والمستعر"وما بعدها ساقطة من الدار.
(2) "فإن اقتص منه"، ساقط من الدار.