فهرس الكتاب

الصفحة 2664 من 2857

قال أبو بكر:

م 5090 - واختلفوا في الرجل يستأذن في منزل قوم، ويدخل بإذنهم، فيعقره كلبهم.

فقالت طائفة: إذا دخل باذنهم ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم لم يضمنوا، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان.

وكان مالك يقول- فيمن اقتنى كلبًا في دار الماشية فعقر ذلك الكلب إنسانًا- قال: إذا أفلته وقد علم أنه يفترس ويعقرهم، فهو ضامن.

وقال إسحاق في البعير المغتلم: إن تركه عمدًا نهارًا غرم، وإن انفلت منه لم يضمن.

وقال أصحاب الرأي: إذا وقف الرجل في ملكه دابة له، ثم أصابت إنسانًا فقتلته، فلا ضمان عليه، ولا غرم فيما كدمت.

والكلب العقور مثله.

وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم، أو بغير إذنهم فعقره كلبهم، فلا ضمان عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت