فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 2857

25 -باب إسقاط الزكاة عمّا دون خمسة أوسق مما فيه الزكاة من الحبوب والثمار

(ح 520) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

م 963 - وهذا قول ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، وجابر بن زيد، ومكحول، والنخعي، والحكم، وبه قال مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وشريك، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

ولا نعلم أحدًا خالف هذا القول غير النعمان، فإنه أحدث قولًا خلاف السنة، وما عليه أصحابه، وأهل العلم من علماء الأمصار زعم: أن الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من قليل ذلك وكثيره إلا الوفاء، والغصب الفارسي، والحشيش، والشجر الذي ليس له ثمر مثل السمر وما أشبهه.

(ح 521) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن فيما سقت السماء والعيون، أو كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت