فهرس الكتاب

الصفحة 2779 من 2857

قال المزني: القياس ما قال زفر مِن قِبَل إجماعهم على أنه إذا شهد عليه أنه أقر أنه طلق إحدى امرأتيه: إن الطلاق عليه، وعليه أن يخبر أيتَّهما هي.

وقال سفيان الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه وقد مات سيده، فسئلا: أفي صحته أعتق أو في مرضه؟ قالا: لا ندري، قال: هو من الثلث.

20 -باب عِتْقِ الصبي، والمجنون، والمولى عليه، والسفيه، والسكران

قال أبو بكر:

(ح 1558) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، والمعتوه حتى يُفيق".

م 5260 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، والشعبى، والزهري، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأصحاب الرأي.

ولا يجوز عتق المجنون [1] استدلالًا بالسنة، ولا أعلم فيه اختلافًا بين أهل العلم.

(1) في الأصل"لا يجوز عتق العبد المجنون"وهذا خطأ ظاهر، والتصحيح من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت