فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 2857

م 2777 - واختلفوا في البينة التي يجب قبولها في الرضاع.

قال عطاء وقتادة، والشعبى، والشافعي: لا يقبل من النساء أقل من أربع.

وقالت طائفة: ثنتين يعني امرأتين، هكذا قال الحكم.

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، كذلك قال ابن عباس.

وبه قال أحمد، وإسحاق، قالا: فإن كانت كاذبة يبيض ثديها.

وممن قال بأن شهادة المرأة الواحدة تجوز، طاووس، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذؤيب.

وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

وبه قال أصحاب الرأي، والشافعي.

قال الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية.

م 2778 - واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولًا لنكاح حرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت