م 4414 - واختلفوا في إخراج قيمة الطعام، في كفارة اليمين.
ففي قول مالك، والشافعي: لا يجزئه.
ويجزئه في قول أصحاب الرأي، ويجزئ [2] ذلك عند الأوزاعي.
قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام.
واختلفوا في المعطي مسكينًا واحدًا كفارة يمين، في مرة واحدة [3] ، أو مرات.
فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يجزئ إلا أن يعطي العدد الذي أمره الله تعالى به.
وقال الأوزاعي: يجزئ أن يعطي مسكينًا واحدًا عشرة أمداد من قمح.
وقال الثوري: يطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، أعطى مسكينًا أو اثنين.
وفيه قول رابع: وهو إن أعطى مسكينًا واحدًا خمسة أصع: لم يجز، فإن أعطاه نصف صاع، ثم أعطاه من الغد نصف صاع، حتى يستكمل خمسة آصع، في عشرة أيام: أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.
وفيه قول خامس: قال أبو عبيد قال: إن كان المعطى خص بها أهل بيت شديدي الفاقة: أجزأه، واحتج:
(1) "باب مسائل"ساقط من الدار.
(2) "في قول أصحاب الرأي، ويجزئ"ساقط من الدار.
(3) "واحدة"ساقط من الدار.