المعرف، فعلى هذا، لا تحل له اللقطة أبدًا، وعليه أن يعرفها حتى يجد طالبها، أو يكون أراد به الطالب: فلا تحل لغيره"."
فعلى أي المعنيين كان: فليس تحل لقطة مكة إلا لصاحبها، لأنها خصت من بين البلدان، والله أعلم.
قال أبو بكر:
(ح 1355) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال للذي سأله عن ضالة الإبل:"مالك"
ولها؟ معها حذاؤُها وسقاؤُها، تردُ الماءَ وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربُها"."
قال أبو عبيد:"معها [1] حذاؤها وسقاؤها، يعني بالحذاء: أخفافها وسقاؤها: يعني أنها تقوي على ورود الماء لتشرب، والغنم لا تقوى على ذلك".
م 4152 - وقد اختلفوا في ضالة الإبل.
فكان مالك يقول في قول عمر بن الخطاب:"من أخذ ضالةً فهو ضال"، أي مخطئ، فلا يأخذها، وبه قال الأوزاعي،
(1) "معها"ساقط من الدار.