فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 2857

م 668 - أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من اثنتين أن عليه إتمام الصلاة.

م 669 - واختلفوا فيه إن أمّ [1] المسافر الإمام وخلفه مقيم فأتم الصلاة، فقال سافيان الثوري: لا يجزيهم وقد قضى هو صلاته.

وقال أصحاب الرأي: إن صلى المسافر بمسافرين أو مقيمين أربعًا فإن صلاة المسافر جائزة وصلاة المقيمين فاسدة.

وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان [2] يقولون: صلاتهم كلهم تامة.

م 670 - واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات ثم ذكر حاجة ورجع، فقال سفيان الثوري: يتم الصلاة لأنه لم يبلغ سفرًا يقصر فيه الصلاة.

وقال مالك:"يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلًا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية."

(1) في الأصل"أتم"والصحيح من الأوسط 4/ 365 رقم المسألة 681.

(2) كذا في الأصل, وفي الأوسط بدون ذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت