فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 2857

وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه، ثم نفر الناس عنه وذهبوا، صلى الجمعة على حاله.

39 -باب الجمعة تصلى في مكانين من المصر [1/ 32/ ألف]

م 538 - روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام.

وسئل مالك: عن إمام ترك في أقصى المدينة فصلى بمكانه واستخلف خليفة فصلى بالقصبة، فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة.

وفيه قول ثالث:"وهو أن من جمع أولًا بعد الزوال فهي الجمعة"، هذا قول الشافعي.

وقال إسحاق: الإحتياط أن يجمع من جمع أولًا.

وحكى [عن] النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر.

وحكى عن يعقوب أنه أجاز ذلك ببغداد، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن.

وقد روينا عن عطاء أنه قيل له: أهل البصرة لايسعهم المسجد الأكبر؟ قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه، ويجزئ ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت