فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 2857

فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، حتى يسمي المال، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول، لأن ذلك مجهول.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز، هذا قول النعمان، وبه يأخذ.

قال أبو بكر:

م 3853 - واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة.

فقال ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، والنعمان: لا تجوز.

وقال أبو ثور: إن كان ذلك من قبل التجارة، جاز، وإن كان تطوعًا لم يجز.

وقال عبد الملك: ذلك جائز.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك إلا بإذن السيد.

قال أبو بكر:

م 3854 - واختلفوا في الدين، يكون على الرجل إلى أجل، فيموت الذي عليه الدين، قبل محل الأجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت