فهرس الكتاب

الصفحة 2356 من 2857

وقال الشافعي: عليه أن يكفر مما في يديه من المال، فإن لم

يكن فيه يده مال لنفسه: صام.

وقال [1] أبو حنيفة: لا يجزئه.

ويجزئه أن يكفر مما في يديه في قول يعقوب، ومحمد.

وقال أبو ثور: إن أذن له المولى، فكفر بما يصيبه في يومه: أجزأه.

قال أبو بكر:

م 4471 - كان الثوري يقول: إذا حلف النصراني، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وبه قال أصحاب الرأي.

فإن حنث بعد إسلامه: فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الكفارة وبه نقول.

قال أبو بكر:

م 4472 - واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق، ليفعلن كذا، إلى غير وقت معلوم.

(1) "وقال أبو حنيفة: ... إلى قوله: في يومه: أجزأه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت