فهرس الكتاب

الصفحة 2681 من 2857

فميراثه للمؤمنين [1] ، وهم يعقلون عنه، وبه قال مالك.

وفي قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبى، وراشد بن سعد، وضمرة بن حبيب: ولاؤه لمن أعتقه.

قال أبو بكر: وبه أقول، لدخوله في جملة قول النبي- صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق".

م 5116 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يعقل عن المسلم أهلُ الذمة.

م 5117 - وإذا قتل الذمي خطأ لزم ذلك عاقلتَه في قول الشافعي وأبي ثور.

قال أبو بكر:

(ح 1524) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -"حكم في الجنين غرة".

م 5118 - وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعطاء، والشعبى، والزهري [2/ 292/ألف] ،والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم.

قال أبو بكر:

م 5119 - ولا فرق بين ذكران الأجنة وإناثِهم؛ لأن السنة لم تفرق بينهم.

(1) وفي الدار"للمسلمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت