فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 2857

(ح 1039) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا وصية لوارث".

م 2459 - وأجمع أهل العلم على القول به.

م 2460 - وإذا أوصى الرجل بعبد، أو بدابة لبعض [[ورثتة] ]، ولأجنبي من الناس، بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبتت وصية الأجنبى، كذلك

قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [1/ 257/ب] .

م 2461 - كان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي لا يجيزون الوصية للقاتل.

وأجاز أبو ثور الوصية للقاتل.

وبه نقول، وذلك لأنا لا نعلم حجة تمنع منه.

م 2462 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت