فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 2857

وقال النعمان: إذا أكرهه السلطان حتى خاف على نفسه [1] ، فزنى، فلا شيء عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد.

وقال ابن الحسن: إذا أكرهه غير السلطان حتى خاف على نفسه [2] ، لم يحد.

قال أبو بكر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان- في ذلك- وبين غير السلطان.

قال أبو بكر:

م 4771 - حرم الله الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي- في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان، وزنى هنالك، ثم خرج-: لم يحد.

قال أبو بكر: دار الحرب، ودار الإسلام واحد، من زنى فعليه

الحد، على ظاهر قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .

(1) "حتى خاف على نفسه"ساقط من الدار.

(2) "حتى خاف على نفسه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت