فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 2857

وفيه قول ثان: وهو أن من نكح وهو مريض، لا ترثه إذا فعل ذلك ضرارًا، هذا قول الزهري، وبه قال مالك، وقال القاسم، وسالم: إن كان فعل ذلك ضرارًا مضارًا لم يجز، فإن لم يكن مضارًا جاز.

وقال مالك: إن لم يدخل بها فرق بينهما ولا مهر لها، فإن دخل بها، فلها مهرها لما استحل من فرجها، يبدأ به قبل الوصايا، والعتق.

وقال قتادة: إن كان تزوجها من حاجة [2/ 28/ب] به إليها من خدمة، أو قيام.، فإنها ترثه.

م 2739 - واختلف أهل العلم في امرأة المفقود كم تربص.

فقالت طائفة: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوج، كذلك قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وعمر ابن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس وأهل المدينة، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد [1] .

وفيه قول ثان: وهو أن امرأة المفقود لا تنكح أبدًا حتى يأتيها يقين وفاته، روينا ذلك عن علي، رواية ثانية عنه.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

(1) في الأصل"ابن عبيد"وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت