فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 2857

يتزوجن حتى تنقضي [1] عدتهن، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد.

وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر يقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضى عدتها كعدة الطلاق.

(ح 886) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو.

م 1954 - وبه قال مالك وأحمد.

وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب.

م 1955 - واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي يشتريها في دار الحرب، فأباح وطيها مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور،

(1) في الأصل"تنقضين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت