فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 2857

وقال الزهري: يضمن جزاء الصيد، والتمتع، والنذر، والإحصار، والوصية.

وقال أحمد: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، وكل شيء من الكفارات، وبه قال إسحاق.

وقال عطاء: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، والنذر.

م 1565 - واختلفوا في بيع هدي الواجب الذي يجب إبداله إذا عطب، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [1/ 131/ألف] وأصحاب الرأي: يأكل ويبيع ويصنع به ما شاء.

وقال مالك: يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئًا.

وقال عطاء: يصنع به ما شاء.

قال أبو بكر: إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء.

م 1566 - واختلفوا في المرء يوجب بدنة فتضل فيبدلها، ويوجب البدل، ثم يجد الأولى، فروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس أنهم قالوا: ينحرهما جميعًا، وفعلت ذلك عائشة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي، وأبو ثور: إن نحرهما فهو أفضل، فإن نحر الأول وباع الآخر أجزاه، لأن الآخر لم يكن واجبًا عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت